الشيخ عزيز الله عطاردي
35
مسند الإمام الصادق ( ع )
شيء . 48 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا به قال لا يرد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها . 49 - عنه عن القاسم عن ابن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها . 50 - عنه عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على من دلسها ويرد على زوجها مهرها الذي له ويكون لها المهر على وليها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها . 51 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال أنا فلان بن فلان من بني فلان فوجد ذلك على غير ما أومأ قال إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لأم ولد فزوج ابنة المهيرة فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها قال يرد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها 52 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى